^ "1"
مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    40.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 08 فبراير 2023؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 10 فبراير 2023؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 02 ماي و05 و12 يونيو 2023؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع دون تعديل في اجتماعها المنعقد في 12 يونيو 2023؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 20 يونيو 2023.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.