يهدف هذا الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى قيام منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة المغربية، للقيام بعدة برامج ومشاريع يكون الهدف منها المحافظة على حياة الطفل، وتقديم خدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الأساسي.
كما يحدد الاتفاق أشكال المساعدة التي يمكن لليونيسيف أن تضعها تحت تصرف الحكومة المغربية.
وتنص على تعهد الحكومة المغربية بتوفير السكن لموظفي اليونيسيف والخبراء الوافدين في مهمة، وتتحمل أعباء نقل هؤلاء الخبراء والموظفين، ومنحهم الحصانة القضائية، وكذا الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة.