^ "1"
مشروع قانون رقم 41.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الأساسي التعاون بين حكومة لتنظيم المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الموقع بالرباط في 28 مارس 1994 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الأساسي التعاون بين حكومة لتنظيم المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الموقع بالرباط في 28 مارس 1994   

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.00 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الأساسي التعاون بين حكومة لتنظيم المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الموقع بالرباط في 28 مارس 1994   

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى قيام منظمة اليونيسيف بمساعدة الحكومة المغربية، للقيام بعدة برامج ومشاريع يكون الهدف منها المحافظة على حياة الطفل، وتقديم خدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الأساسي.

كما يحدد الاتفاق أشكال المساعدة التي يمكن لليونيسيف أن تضعها تحت تصرف الحكومة المغربية.

وتنص على تعهد الحكومة المغربية بتوفير السكن لموظفي اليونيسيف والخبراء الوافدين في مهمة، وتتحمل أعباء نقل هؤلاء الخبراء والموظفين، ومنحهم الحصانة القضائية، وكذا الامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة.