يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى إحداث تمثيلية للبنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ويتمتع هذا البنك بالمغرب بالشخصية القانونية، ويتوفر على أهلية التعاقد، والتملك، والتصرف في الأملاك العقارية والمنقولة، والترافع أمام القضاء.
وتتجلى مهمة تمثيلية ومساعدة البنك الأوروبي للاستثمار، في إجراء الحوار الضروري مع حكومة المملكة المغربية، بخصوص السياسات والبرامج الاقتصادية، والمشاركة في المهام المرتبطة بالمشاريع أو البرامج الإنسانية.