^ "1"
مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.05 يتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى جعل التمويل عن طريق رأسمال المجازفة رافدا تمويليا جديدا لتعبئة موارد ذاتية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة، وتتجلى أهم مميزات هذا النوع من التمويل في كونه:

  -  دعم مالي لا تترتب عنه أية كلفة ولا يتطلب ضمانات سواء ذاتية أو متعلقة بالمقاولة على عكس ما هو معمول به في الأبناك؛

  -  تمويل بموارد ذاتية لفترة محدودة لا تؤثر على تحكم صاحب المقاولة في دواليب تسييرها؛

  -  شراكة حقيقية مع المقاولة لكون المنعشين الماليين لرأسمال المجازفة يقدمون للمقاولة علاوة على الموارد المالية المشورة المتعلقة بتدبيرها واستراتيجيات نموها، وذلك بهدف تمكينهم من تحقيق فائض قيمة عند انسحابهم من رأسمال المقاولات المعنية.

وقد عرف النص نشاط رأسمال بالمجازفة وفصل بين مهام المسيرين والمستثمرين، حيث تم خلق هيئات لتوظيف الأموال بالمجازفة، تضم كلا من شركات رأسمال المجازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة، مع ضرورة إسناد تسيير هاتين الهيئتين إلى شركة تسيير تعتمد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

وتم إسناد مهمة المراقبة المستمرة لهيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها إلى مجلس القيم المنقولة.

وقد جعل هذا النص المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيد الأول من هذا التمويل إذ أوجب على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة رصد 50% على الأقل من التمويلات لهذه المقاولات.