Overview
<p><span>يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 14 مادة وترمي أحكامها على الخصوص إلى:</span></p>
<p><span>- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة بصورة مستقلة . </span></p>
<p><span>- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .</span></p>
<p><span>- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2002 . </span></p>
<p><span>- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2001 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرعليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .</span></p>
<p><span>- بيان اعتمادات الاستثمار الموفرة في نهاية السنة المالية 2002 . </span></p>
<p><span>- نقل زيادة الموارد على التحملات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة .</span></p>
<p><span>- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2002 . </span></p>
<p> </p>