^ "1"
مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.06
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 41.06 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2002</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p><span>يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 14 مادة وترمي أحكامها على الخصوص إلى:</span></p> <p><span>- إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة بصورة مستقلة . </span></p> <p><span>- فتح إعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي .</span></p> <p><span>- إلغاء إعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2002 . </span></p> <p><span>- بيان إعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2001 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرعليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة .</span></p> <p><span>- بيان اعتمادات الاستثمار الموفرة في نهاية السنة المالية 2002 . </span></p> <p><span>- نقل زيادة الموارد على التحملات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة .</span></p> <p><span>- ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2002 . </span></p> <p> </p>