Overview
يهدف هذا النص إلى تحفيز وخلق شراكات جديدة مع المستثمرين المؤسساتيين وتمكين القرض الفلاحي من تقوية أمواله الذاتية وتعبئة موارد مالية جديدة لتمويل القطاع الفلاحي.
ونص هذا المشروع قانون على احتفاظ الدولة ب 51% على الأقل من مجموع رأسمال شركة القرض الفلاحي، مع تحديد 15% كسقف أعلى الذي يمكن لأي شخص معنوي امتلاكه، و 5% لأي شخص ذاتي.