^ "1"
مشروع قانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.07 بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تحفيز وخلق شراكات جديدة مع المستثمرين المؤسساتيين وتمكين القرض الفلاحي من تقوية أمواله الذاتية وتعبئة موارد مالية جديدة لتمويل القطاع الفلاحي.

ونص هذا المشروع قانون على احتفاظ الدولة ب 51% على الأقل من مجموع رأسمال شركة القرض الفلاحي، مع تحديد 15% كسقف أعلى الذي يمكن لأي شخص معنوي امتلاكه، و 5% لأي شخص ذاتي.