يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية وتمكينها من مزاولة أنشطتها عن طريق مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا الشأن فإن هذا النص يتوخى الأهداف التالية: - تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كشركة تمويل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. - إضافة العناصر التي تدخل في احتساب الجازية (سعر الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بهدف تحديدها قصد حماية المستفيدين من السلفات الصغيرة ومن أجل التحكم في التكاليف المتعلقة بنشاط جمعيات السلفات الصغيرة اعتمادا على نمو وحجم عمليات السلفات الموجهة للقطاع.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان