^ "1"
مشروع قانون رقم 41.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية وتمكينها من مزاولة أنشطتها عن طريق مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا الشأن فإن هذا النص يتوخى الأهداف التالية: - تمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب كشركة تمويل خاضعة لمقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. - إضافة العناصر التي تدخل في احتساب الجازية (سعر الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بهدف تحديدها قصد حماية المستفيدين من السلفات الصغيرة ومن أجل التحكم في التكاليف المتعلقة بنشاط جمعيات السلفات الصغيرة اعتمادا على نمو وحجم عمليات السلفات الموجهة للقطاع.