^ "1"
مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومضاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    41.23
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومضاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

  تحميل

مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومضاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 14 نونبر 2023

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 14 نونبر 2023؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع بدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 17 نونبر 2023، وذلك بحضور السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛

- تقرير اللجنة؛

 - وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 21 نونبر 2023؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.