Overview
يندرج هذا النص ضمن إطار إصلاح وضعية المراكز الاستشفائية من خلال دعم استقلاليتها خاصة من ناحية الموارد البشرية. وقد تم التنصيص في المادتين اللتين يتكون منهما النص على فتح إمكانية إدماج موظفي وزارة الصحة الموضوعين رهن إشارة هذه المراكز ضمن الأسلاك المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز، الصادر في 4 سبتمبر 2003 مع تحديد مدة ثلاث سنوات كأجل لتقديم طلبات الإدماج.
وبموجب هذا النص سيتم نقل الأعوان المؤقتين التابعين لوزارة الصحة، العاملين بنفس المراكز تلقائيا، ضمن الأعوان المؤقتين المستخدمين على حساب الميزانيات المستقلة لهذه المراكز.