Overview
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع المبادلات، وذلك بتجنيب مواطني البلدين الازدواج الضريبي ومحاربة الغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
^ "1"
مشروع قانون رقم 42.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بروكسيل في 31 ماي 2006 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
مشروع قانون رقم 42.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بروكسيل في 31 ماي 2006 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب والغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، إلى تحفيز الاستثمارات وتشجيع المبادلات، وذلك بتجنيب مواطني البلدين الازدواج الضريبي ومحاربة الغش الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.