يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 11 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة التنمية الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، وتناط بها مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، وتكلف بالخصوص بوضع مخططات العمل المتعلقة بدعم الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية في مجال التنمية الفلاحية واقتراحها على الحكومة.
وتقوم كذلك بالبحث عن العقار الفلاحي وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات المنتجة، وتشجيع المنتجات الفلاحية، وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق.
و من أجل إنجاز المهام المنوطة بالوكالة يعهد إليها بما يلي :
- اقتراح أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الإستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي.
- تشجيع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية.
- اتخاذ التدابير المشجعة للشراكة مع الهيئات المهتمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي.
- تنظيم الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي.
- تتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.
وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 06يناير 2009 وافق المجلس على النص بالإجماع.