Overview
جاء هذا النص متمما لمشروع القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء بإضافة مادة تنص على تمكين وكالة الأحواض المائية من الحق في استخلاص مستحقاتها الواجبة على استغلال الملك العام المائي وفق ما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية الواردة في مقتضيات القانون رقم 15.97.