^ "1"
مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    42.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية.

  تحميل

مشروع قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إحداث السوق الآجلة للأدوات المالية وذلك في إطار استكمال إصلاح سوق الرساميل الذي انطلق سنة 1993، حيث يعتبر إحداث سوق آجلة لبنة أساسية لإتمام الهيكلة المتوخاة لسوق الرساميل. كما يهدف إلى توفير مجموعة متكاملة من الأدوات المالية لتمكين المستثمرين من الاحتماء من مخاطر تقلبات أسعار أصول أخرى (أسعار الفائدة، العملات، السلع...). كما تتميز السوق الآجلة بطابعها المنظم، إذ تتداول فيها الأدوات المالية المتمثلة بالأساس في العقود المستقبلية الباتة، والعقود الاختيارية أو الخيارات، وعقود المقايضة أو المبادلة، كما يخضع هذا السوق للتسيير وفق دفتر للتحملات للشركة المسيرة وغرفة المقاصة، كما تتكلف سلطات السوق المحددة قانونا في الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب بمراقبة المؤسسات والمتعاملين كل منهما حسب نشاطه ومجالات تدخله.