^ "1"
مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995 . | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995 .

  تحميل

مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995 .

  • اللجنة المختصة
Overview
-أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 30 دجنبر 2015
-برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وأجّل إلى يوم الأربعاء 13 يناير 2016، فوافقت عليه بالإجماع.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2016.
-لم يعدل