^ "1"
مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 15 يوليوز 2020

- برمج لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2020، وتم بعد الدراسة والتصويت، الموافقة على مشروع القانون بالإجماع كما ورد على اللجنة بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع،  في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

- نص المشروع كما وافق عليه المجلس.