^ "1"
مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بمراكش في 25 مارس 2019 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

-  أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

-برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.