^ "1"
مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    43.02
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 43.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>  - ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛</p> <p>  - التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛</p> <p><span>  - منح</span> <span>صلاحية</span> <span>جديدة</span> <span>لمجلس</span> <span>القيم</span> <span>المنقولة</span> <span>المتعلقة</span> <span>بمراقبة</span> <span>وزجر</span> <span>الوديع</span> <span>المركزي</span> <span>وماسكي</span> <span>الحسابات</span>.</p>