Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p>
<p> - ضمان احترام إجبارية التقييد في عمليات الوديع المركزي، سواء بالنسبة للأشخاص المعنويين المصدرين أو مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي من جهة، أو فرض عقوبات مالية عليهم من جهة أخرى؛</p>
<p> - التنصيص على ضرورة التمييز في حسابات المنتسبين بين الحسابات الذاتية وحسابات الغير؛</p>
<p><span> - منح</span> <span>صلاحية</span> <span>جديدة</span> <span>لمجلس</span> <span>القيم</span> <span>المنقولة</span> <span>المتعلقة</span> <span>بمراقبة</span> <span>وزجر</span> <span>الوديع</span> <span>المركزي</span> <span>وماسكي</span> <span>الحسابات</span>.</p>