يجسد هذا النص التزام المملكة المغربية بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والمكرسة بمقتضى دستور سنة 1996، علاوة على ملاءمة التشريع الوطني للأحكام والمقتضيات الدولية ذات الصلة. كما يندرج في سياق استراتيجية شمولية للسياسة الجنائية تهدف إلى بناء عدالة جنائية في ظل مجتمع ديمقراطي حداثي يستجيب لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
كما يأتي هذا النص في إطار التحول الحقوقي الهام الذي أخذت فيه الدولة العزم على رفع التحفظات على مجموعة من مواد العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها التحفظ على المادتين 20 و21 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب.
وعليه، اعتبر هذا النص ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ضمن الأفعال المجرمة بموجب القانون الجنائي، ونص على تجريم هذه الممارسة مع تحديد العقوبات على ارتكاب هذا الجرم أو المشاركة فيه وأحكام أخرى جنائية.