Overview
- مشروع قانون رقم 44.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.229 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) المحدثة بموجبه أكاديمية للمملكة المغربية.
- مشروع قانون رقم 43.07 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
يتضمن هذان النصان، مادة فريدة لكل منهما، ويرميان إلى تحويل الميزانية الخاصة بأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من ميزانية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلى الميزانية التابعة للوزير الأول.