Overview
يأتي هذا النص في إطار مواكبة التطورات التي عرفها السوق المالي الوطني، ويهدف إلى دعم استقلالية ومسؤولية مجلس القيم المنقولة بتحويله إلى شخص معنوي عمومي، كما هو الشأن بالنسبة لبنك المغرب، يتمتع بالاستقلال المالي يسمى "الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، وإسناد رئاسة مجلس إدارة هذه الهيئة إلى شخصية مستقلة وفق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
كما يهدف النص إلى إحداث مجلس تأديبي داخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تسند له مهمة دراسة كل الوقائع التي يمكن أن تترتب عنها عقوبات تأديبية أو مالية، وتوسيع مهام الهيئة إلى مراقبة كل أقسام سوق الرساميل، وتعزيز شفافية هذه الهيئة من خلال إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها.