- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016؛
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016.
- تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛
- برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وحدّدت يوم الثلاثاء 5 أبريل 2016 كموعد لمناقشته التفصيلية؛
- انهت اللجنة في الاجتماع الأخير مناقشة مواده، وفتحت الباب أمام اقتراح تعديلات عليه إلى غاية الثلاثاء 12 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا.
- وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله.
- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016.