^ "1"
مشروع قانون رقم 43.21 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 14 يوليوز 2021؛

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2021؛

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2021.

- مشروع القانون  كما وافق عليه مجلس المستشارين.