Overview
<p>يهدف هذا النص إلى خلق مناخ سليم وملائم في مجال المعاملات العقارية، وبالخصوص بيع العقارات في طور الإنجاز الذي تعترضه أحيانا مشاكل لا تخدم نمو القطاع وتطوره، وتؤدي إلى نزاعات يترتب عنها تعطيل المشروع والمس بمصالح البائع أو المشتري، سواء بسبب تأخر المشتري في أداء الأقساط، أو تأخر البائع في إنهاء الأشغال، مما يستلزم معه أداء الطرف المخل بالتزامه تعويضا للطرف الثاني<span>.</span></p>
<p>كما يتوخى هذا النص وضع قواعد وضوابط قانونية للتعامل في هذا المجال، وتوفير ضمانات كافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية، لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر مراحل، وتميكن المنعشين بالمقابل من الحصول على تسبيقات من المشترين تسهل عليهم إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف.</p>
<p> ويمكن إجمال ما يتضمنه النص فيما يلي<span>:</span></p>
<p> - تحديد مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات في طور الإنجاز المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛</p>
<p> - وجوب التقيد في البيع الابتدائي بمقتضيات هذا النص وبرسمية العقود وتضمينها الشروط القانونية تحت طائلة البطلان؛</p>
<p> - تنظيم عقود البيع الابتدائي للعقارات في طور الإنجاز وتحديد الشروط اللازمة لإقامة هذه العقود؛</p>
<p> - وجوب تقديم البائع لضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى أو تأمين ليتمكن المشتري من الحفاظ على حقوقه واسترجاع ما دفعه في حال عدم إنجاز الأشغال، باستثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛</p>
<p> - تمكين المشتري في حال اتفاق الطرفين من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري من أجل تأمين حقوقه، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛</p>
<p><span>وفي</span> <span>قراءة</span> <span>ثانية،</span> <span>تم</span> <span>إغناء</span> <span>النص</span> <span>بتعديلات</span> <span>تقنية</span> <span>ضمنت</span> <span>تحقيق</span> <span>التكامل</span> <span>والانسجام</span> <span>بين</span> <span>مواد</span> <span>النص</span>.</p>