^ "1"
مشروع قانون رقم 44.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 44.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها

  تحميل

مشروع قانون رقم 44.03 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات الصغرى من نظام جديد يرتكز على تقنيات محاسبية بسيطة تتجاوب مع طبيعة هذه الوحدات، وقد حدد رقم الأعمال السنوي في مليوني درهم، كما يهدف إلى توفير المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمساهمة في إعطاء هذه المقاولات إمكانية عصرية للتسيير وإعفائها من تسجيل الديون والمستحقات خلال الدورة المحاسبية مع الاقتصار على التسجيل اليومي للمصاريف والمداخيل بكيفية إجمالية عند اختتام الدورة المحاسبية.