Overview
يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات الصغرى من نظام جديد يرتكز على تقنيات محاسبية بسيطة تتجاوب مع طبيعة هذه الوحدات، وقد حدد رقم الأعمال السنوي في مليوني درهم، كما يهدف إلى توفير المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمساهمة في إعطاء هذه المقاولات إمكانية عصرية للتسيير وإعفائها من تسجيل الديون والمستحقات خلال الدورة المحاسبية مع الاقتصار على التسجيل اليومي للمصاريف والمداخيل بكيفية إجمالية عند اختتام الدورة المحاسبية.