^ "1"
مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها – كما غير وتمم –

  تحميل

مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها – كما غير وتمم –

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد، وذلك لتدعيم التطور الإيجابي الذي يعرفه هذا المجال، وكذلك تعزيز الشفافية والثقة للسوق المالية المغربية، وقد همت التعديلات التي جاء بها هذا النص ما يلي:

- توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع، لتشمل السندات وسندات الدين الأخرى؛

- إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها؛

   - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورة لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني.