يهدف هذا النص إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد، وذلك لتدعيم التطور الإيجابي الذي يعرفه هذا المجال، وكذلك تعزيز الشفافية والثقة للسوق المالية المغربية، وقد همت التعديلات التي جاء بها هذا النص ما يلي:
- توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع، لتشمل السندات وسندات الدين الأخرى؛
- إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها؛
- تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورة لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني.