Overview
يتوخى هذا النص إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسيير القرض الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسك المجموعة وتمتين الروابط بين مختلف مكوناتها، وذلك بإتاحة إمكانية حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق الاندماج أو الضم، وذلك من لدن البنك المركزي الشعبي أو عدة بنوك شعبية جهوية، شريطة إخضاع هذا الاندماج أو الضم لمصادقة الوزير المكلف بالمالية.