يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 17 مادة، ويرمي إلى إحداث القطب المالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية يسمح فيها للمقاولات المالية بمزاولة أنشطتها الإقليمية أو الدولية وسيحدد مجالها بنص تنظيمي إضافة إلى منح بعض الامتيازات الضريبية للمؤسسات المستفيدة من صفة القطب المالي بالدار البيضاء، وكذا لإجراءاتها مع التنصيص على أن صفة القطب للدار البيضاء تمنح للمقاولات المالية وغير المالية المعنية من طرف لجنة تترأسها الإدارة باقتراح من "الهيئة المالية المغربية" مع التزام المقاولات المستفيدة من صفة القطب المالي للدار البيضاء أن تتخذ من المنطقة المالية للدار البيضاء مقر لها داخل أجل تحدده اللجنة المذكورة أعلاه، وقبل انتهاء هذا الأجل يمكن لهاته المقاولة أن تزاول نشاطها فوق مجموع تراب عمالة الدار البيضاء. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي