يهدف هذا النص إلى تحسين نجاعة تدخل مجلس القيم المنقولة بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات.
ويرمي هذا النص أساسا إلى :
- تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين.
- تمكين مجلس القيم المنقولة من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بمراجعات تقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.
- إعطاء مجلس القيم المنقولة إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إعقالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.