^ "1"
مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، الموقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019؛

-  أحيل على اللجنة بتاريخ 26 دجنبر 2019

-برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 ، فوافقت عليه بالاجماع.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.