يندرج هذ النص في إطار برنامج إصلاح العدل والعناية بالمهن المساعدة للقضاء حتى تتمكن من القيام بدورها بالكفاءة والمسؤولية اللازمتين. ومن تم كان لزاما نسخ الظهير الشريف المؤرخ في 30 مارس 1960 الذي أصبح متجاوزا ولا يتضمن تصورا متكاملا ومنسجما وقادرا على مواكبة التطور الذي تعرفه الحياة المعاصرة، الذي أصبح فيها اللجوء إلى الخبرة ضروريا للقضاء، للإلمام بكل الجوانب التقنية والفنية التي تثيرها بعض القضايا المعروضة على المحاكم.
ويهدف هذا النص بالأساس إلى ضمان الكفاءة المهنية من أجل الرفع من مستوى أداء الخبراء، حيث حدد شروطا للتسجيل في جداول الخبراء تمكن من اختيار أجود العناصر أخذا بعين الاعتبار المؤهلات العلمية وعناصر التخصص والتجربة الميدانية، كما قنن حقوق وواجبات الخبير القضائي، وطريقة مراقبتهم والعقوبات التأديبية والمقتضيات الزجرية في حال إخلالهم بواجباتهم المهنية.
في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل بعض مواد النص وذلك لتدقيق بعض المقتضيات وخصوصا المتعلقة بتحديد السلطة التي تصدر قرار التأديب، وكذا ملاءمة الآجال بين هذا النص ونص آخر يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.