Overview
يهدف هذا النص الى إضفاء الطابع القانوني على أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة ما بين 16 ماي و30 اكتوبر 2003 وذلك بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ما بين التاريخين، وتصحح القرارات التي اتخذها منذ انتهاء مدة انتداب أعضائه إلى تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية.