تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.05
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975 ) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 45.05 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 ( 12 أغسطس 1975 ) القاضي بانخراط رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر<span>:</span></p> <p>- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى<span> 10% </span>عوض<span> 7% </span>المعمول بها؛</p> <p><span>- الرفع</span> <span>من</span> <span>مساهمة</span> <span>الدولة</span> <span>لتصل</span> <span>إلى</span> 20% <span>عوض</span> 14% <span> المعمول</span> <span>بها</span>.</p>