Overview
<p>جاء هذا النص بهدف تعديل نظام المعاشات الخاص بموظفي القوات المساعدة، وذلك عبر:</p>
<p>- الرفع من المساهمة الشهرية لموظفي رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة لتصل إلى 10% عوض 7% المعمول بها؛</p>
<p>الرفع من مساهمة الدولة لتصل إلى 20% عوض 14% المعمول بها.</p>