^ "1"
مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

  تحميل

مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم

  • اللجنة المختصة
Overview
  1. مشروع قانون رقم 44.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ـ كما غير وتمم ـ
  2. مشروع قانون رقم 45.06 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما عدل وتمم.
  3. مشروع قانون رقم 46.06 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة.

ترمي هذه النصوص، المحالة على المجلس من مجلس النواب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لسوق الرساميل في البلاد وذلك لتدعيم التطور الايجابي الذي يعرفه هذا المجال وكذلك تعزيز الشفافية وجعل المستثمرين يولون الثقة للسوق المالية المغربية والمؤشر القوي على ذلك هو التطور الملحوظ الذي أصبحت تعرفه بورصة القيم بالدار البيضاء وانضمام عدد من الشركات إليها.

وقد همت التعديلات المتعلقة بالقانون المرتبط بمجلس القيم المنقولة (44.06) . - توسيع إجبارية نشر الحسابات المثبتة لتشمل بالإضافة إلى مصدري سندات رأسمال الشركات المقيدة في القسم الأول من بورصة القيم والتي تكون لها فروع ، السندات وسندات الدين الأخرى . - إضفاء نوع من المرونة على واجبات نشر الحسابات المفروضة على الشركات التي تدعو إلى الاكتتاب في رأسمالها . - تمكين مأموري مجلس القيم المنقولة من الحصول على كل المعلومات التي يرونها ضرورية لأداء مهامهم حتى تلك التي تدخل في إطار السر المهني .

 أما التعديلات المدخلة على القانون المتعلق ببورصة القيم (45.06) فقد جاءت للتأكيد على ضرورة إبرام المعاملات في سوق البورصة يهم مجموع سندات رأسمال الشركات ، وليس فقط الجزء الذي يعرض على الجمهور وذلك لضمان شفافية المعلومات بتمكين بورصة القيم من تسجيل كل المعاملات . وتم اعتبار المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب معاملات قانونية ، مادامت تهم شركات تتمتع بتسعير مزدوج وبالتالي رفع العقوبات التي قد تقع ، بحكم القانون السالف الذكر على هذه الشركات ، كما أن عملية التسعير المزدوج تدخل في إطار اندماج سوق الرساميل بالمغرب في إطار أسواق الرساميل الدولية .

أما التعديل المدخل على القانون المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة فيهدف إلى توسيع إجبارية إيداع عرض عمومي حتى في حالة شطب شركة من بورصة القيم لأي سبب من الأسباب ويرمي هذا التعديل الجديد إلى حماية المستثمرين وخاصة الصغار منهم .