Overview
<p>يهدف هذا النص إلى نسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 المتعلق بثمن الكهرباء، وفي نفس الوقت يوقف – بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية -العمل ببنود كنانيش تحملات المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الكهرباء وشركات التدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والمتعلقة بالقدر الأدنى السنوي من الكهرباء المضمون استهلاكه.</p>
<p>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>