^ "1"
مشروع قانون رقم 45.09 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الثاني 1374 (13 دجنبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.09
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 45.09 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الثاني 1374 (13 دجنبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 45.09 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الثاني 1374 (13 دجنبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى نسخ الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954 المتعلق بثمن الكهرباء، وفي نفس الوقت يوقف – بعد مرور ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية -العمل ببنود كنانيش تحملات المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الكهرباء وشركات التدبير المفوض لتوزيع الكهرباء والمتعلقة بالقدر الأدنى السنوي من الكهرباء المضمون استهلاكه.</p> <p>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>