^ "1"
مشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 45.12 يتعلق بإقراض السندات.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار تعزيز نوعية الأدوات المالية المتداولة في سوق الرساميل ودعم سيولة وسلامة هذا السوق، ولذلك فهو يسمح لمقرض السندات بالحصول على مكافأة مقابل السندات المقرضة ومن تدبير أفضل لمحفظته من القيم المنقولة ويسمح للمقترض من الحصول على سندات تمكنه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق الرساميل وكذا تغطية التزاماته في السوق.

وتتلخص أهم مقتضيات هذا النص فيما يلي:

1- تعريف إقراض السندات وإخضاعه لقانون الالتزامات والعقود.

2- تحديد الهيئات التي من شأنها القيام بعمليات إقراض السندات وحصر السندات المقبولة لهذه العمليات.

3- تأمين هذه العمليات من خلال إحداث مجموعة من القواعد وعلى الخصوص إمكانية تسليم المقترض لنقود أو سندات إلى المقرض كضمانة.

4- إخضاع عمليات إقراض السندات لمراقبة مجلس القيم المنقولة.