^ "1"
مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016.

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة بتاريخ 2 مارس 2016؛

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 28 مارس 2016 فأنهت المناقشة العامة للمشروع، وقرّرت الشروع في دراسة مواده في 5 أبريل 2016.

- واصلت اللجنة دراسة المشروع في 27 أبريل 2016، وتم تحديد 4 ماي 2016 كآخر أجل لإيداع التعديلات حول المشروع.

- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون –معدّلا- في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 ماي 2016.

- صوّت المجلس في الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، على طلب إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة بالنتيجة التالية: الموافقون:27/ المعارضون:14/ الممتنعون:5).

- برمج لاجتماع اللجنة في 3 غشت 2016، وأجّل إلى موعد لاحق.

- توصلت رئاسة المجلس بتاريخ 07 غشت 2018 برسالة من السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يطلب بموجبها استكمال دراسة مشروع القانون في اقرب الآجال بالتنسيق مع السيد وزير الصحة. وأحيلت المراسلة المذكورة على اللجنة المختصة بتاريخ 15 غشت 2018.

- تم فتح أجل جديد للفرق والمجموعة إلى غاية الاثنين 18 مارس 2019 لتقديم تعديلات جديدة، للبت قيها خلال اجتماع اللجنة المبرمج يوم الخميس 21 مارس 2019 على العاشرة صباحا.

- تم تمديد أجل وضع تعديلات جديدة حول مشروع القانون إلى يوم الجمعة 22 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا، وموعد البت في التعديلات والتصويت على المشروع يوم الخميس 28 مارس 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مختلطة بين اعضاء اللجنة ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة لدراسة المواد محل الخلاف ومحاولة صياغة تعديلات توافقية حولها، أفضت بعد أربعة اجتماعات الى اقتراح صيغ جديدة للنص.

- حددت اللجنة يوم الأربعاء 22 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا، كموعد للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون.  وأجّل إلى يوم الاثنين 27 ماي 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال. ثم الى يوم الاربعاء 29 ماي 2019، بحيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2019 بعد الموافقة على تعديل للحكومة يرمي الى اعادة صياغة المادة السادسة منه، وفق الصيغة التي سبق أن أقرتها اللجنة التقنية، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 29 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13

- مiشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.