^ "1"
مشروع قانون رقم 45.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    45.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 45.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

  تحميل

مشروع قانون رقم 45.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية لأجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين بالإضافة إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كلّ منهما.