- اودع من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب المجلس بالأسبقية طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور بتاريخ 25 يونيو 2020؛
- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يونيو 2020؛
- تم تقديم ومناقشة المشروع مناقشة عامة خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس 14 يناير 2021؛
- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 18 يناير 2021 المناقشة التفصيلية، وحددت يوم الاثنين 25 يناير 2021 كآخر موعد لتقديم التعديلات قصد البت فيها في اجتماع اللجنة ليوم الأربعاء 27 يناير 2021 على العاشرة والنصف صباحا.
- طلب المجلس رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون.
- طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدمت بعض الفرق والمجموعة البرلمانية بتعديلات همت مواد هذا المشروع القانون، بلغ عددها 30 تعديلا:
- فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 12 تعديلا
- فريق العدالة والتنمية: تعديلين
- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 8 تعديلات
- فريق الأصالة والمعاصرة: 8 تعديلات
- وخلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 27 يناير 2021، عرضت هذه التعديلات على مسطرة المصادقة مادة مادة، حيث تم قبول البعض منها، ورفض البعض الآخر، فيما تم التشبث ببعضها الآخر؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون برمته كما تم تعديله بالإجماع؛
- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المتعقدة بتاريخ 02 فبراير 2021.