Overview
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 30 ماي 2023
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 31 ماي 2023
^ "1"
مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006
مشروع قانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 30 ماي 2023
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 31 ماي 2023