Overview
يهدف هذا النص إلى تمكين المكتب الشريف للفوسفاط من آليات حديثة من أجل مواجهة التحديات الرئيسية للتنافسية، وإلى تدعيم مكانته كرائد دولي في مجال تخصصه، وذلك بملاءمة الإطار القانوني الذي يمارس فيه المكتب أنشطته من خلال تحويل شكله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة مع الحفاظ على مصالح المكتب ومصالح مستخدميه.