^ "1"
مشروع قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة

  تحميل

مشروع قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تمكين المكتب الشريف للفوسفاط من آليات حديثة من أجل مواجهة التحديات الرئيسية للتنافسية، وإلى تدعيم مكانته كرائد دولي في مجال تخصصه، وذلك بملاءمة الإطار القانوني الذي يمارس فيه المكتب أنشطته من خلال تحويل شكله من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة مع الحفاظ على مصالح المكتب ومصالح مستخدميه.