Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة تقضي بتعديل أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 وذلك لكي تصبح القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.