Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة تقضي بتعديل أحكام المادة 16 من القانون رقم 80.03 وذلك لكي تصبح القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.</p>