تأتي هذه الاتفاقية في إطار الانضمام التدريجي للمملكة المغربية لعدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن هذه الاتفاقيات، والتي تضمن لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين بإقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أوإقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسيين، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي