^ "1"
مشروع قانون رقم 46.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبوغ في 28 يناير 1981 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 46.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبوغ في 28 يناير 1981

  تحميل

مشروع قانون رقم 46.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبوغ في 28 يناير 1981

  • اللجنة المختصة
Overview

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الانضمام التدريجي للمملكة المغربية لعدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن هذه الاتفاقيات، والتي تضمن لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين بإقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أوإقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسيين، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.