^ "1"
مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 16 يناير 2020؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 16 يناير 2020.

- برمجت اللجنة تقديم المشروع يوم الأربعاء 22 يناير 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال. وتم تقديم موعد عقده الى الساعة الحادية عشرة صباحا من نفس اليوم.

- برمجت اللجنة مواصلة الدراسة الأربعاء 29 يناير 2020، فوافقت عليه بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 فبراير 2020، بالنتيجة التالية: الموافقون: 28 المعارضون: 04 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.