Overview
- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة في 03 أكتوبر 2023؛
- نص مشروع القانون كما أودع لدى مكتب مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 04 أكتوبر 2023؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 27 دجنبر 2023؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 02 يناير 2024.