Overview
<p>يهدف مشروع هذا النص إلى تخويل الصلاحية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، من أجل الاستمرار في ممارسة صلاحيات القيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة لمدة سنتين إضافيتين، أي إلى غاية نوفمبر<span> .2000 </span></p>
<p> </p>