^ "1"
مشروع قانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    47.02
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية 

  تحميل

مشروع قانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف النص إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من  %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة.

هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا.