Overview
يهدف النص إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة.
هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا.