يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من الحكومة، 178 مادة بالإضافة إلى ملحق يتضمن قائمة الأنشطة الخاضعة للضريبة المهنية، ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح الضرائب المحلية وذلك بتحديث وتبسيط وعقلنة الرسوم المحلية المستحقة على المقاولات وعلى الأسر ، ولتحقيق هذه الأهداف التأمت لجنة تظم ممثلي المديريات التالية :
- المديرية العامة للجماعات المحلية .
- المديرية العامة للضرائب .
- الخزينة العامة للمملكة .
ويرتكز هذا النص على محورين :
- الضرائب والرسوم التي تديرها الجماعات المحلية.
- الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب لفائدة الجماعات المحلية .
1- إصلاح الرسوم التي تديرها الجماعات المحلية :
ويرمي هذا الإصلاح إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية :
* تبسيط الجبايات المحلية وذلك بتقليص عدد الضرائب والرسوم من خلال حذف عدد من الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة وعددها ثمانية(8) رسوم ، وتم إدماج عدد من الرسوم التي لها نفس الوعاء أو تسري على نفس النشاط أو المجال من أجل تفادي الازدواجية وعدد هذا النوع من الرسوم (4) . كما تم إخراج الحقوق والأ تاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا من مشروع القانون الخاص بالجبايات المحلية لإصدارها برسوم ومجموعها ثلاثة عشر (13) رسما.
وقد ترتب عن عملية التبسيط هاته تخفيض عدد الرسوم المحلية من 42 إلى 17 رسما .
* تبسيط قواعد الوعاء والتحصيل والمساطر وقد اعتبر هذا النص توضيح المقتضيات المنظمة لمجال تطبيق الرسوم وأسس فرضها وتصفيتها كما اعتمد نظام الإقرار بالنسبة لجل الرسوم ، ووحد مساطر التحصيل بالنسبة لكافة الرسوم .
وتعزيزا لدور الجماعات المحلية في إطار سياسة اللامركزية دعم هذا النص اختصاصات المجالس المنتخبة وذلك بتمكينها من تحديد نسب وأسعار الرسوم المحلية باعتماد حد أدنى وحد أقصى .
كما لاءم هذا المشروع قانون الجبايات المحلية مع جبايات الدولة ، وتشمل هذه الملاءمة المساطر المتعلقة بالجزاءات والغرامات والمراقبة والتبليغ وحق الاطلاع والمنازعات الجبائية وتعديل الرسوم وكذا مساطر التحصيل حيث تم اعتماد مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الرسوم المحلية .
2- إصلاح الضرائب التي تديرها المديرية العامة للضرائب :
يهدف مشروع الإصلاح المقترح إلى عصرنة وتبسيط الضرائب المحلية التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات المحلية من خلال إعادة النظر في النصوص المنظمة للضريبة المهنية والضريبة الحضرية وضريبة النظافة وقد انطلق هذا الإصلاح منذ سنة 1999.
كما أن هناك تغييرات شكلية همت تسمية بعض الضرائب كاستبدال تسمية الضريبة المهنية (البتانتا) بالرسم المهني واستبدال الضريبة الحضرية برسم السكن واستبدال ضريبة النظافة برسم الخدمات الجماعية .