Overview
يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.
^ "1"
مشروع قانون رقم 47.07 بنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.129 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1382 (25 سبتمبر 1962) بتنظيم أنواع النقل البحري
مشروع قانون رقم 47.07 بنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.129 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1382 (25 سبتمبر 1962) بتنظيم أنواع النقل البحري
يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.