يأتي هذا النص في إطار الإستراتيجية الجديدة للمملكة المغربية التي تهدف إلى استغلال مايزخر به المغرب من قدرات هامة على مستوى النجاعة الطاقية وذلك بتوضيح العلاقات القائمة بين الإدارة والفاعلين عن طريق وضع نظام حكامة مؤسساتي للنجاعة الطاقية وإطار تشريعي وتنظيمي مناسب ودليل للمواصفات القياسية والضوابط الملائمة. ويهدف النص إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز تطبيق هذا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية وعلى دراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية. كما يتوخى هذا النص إدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية، وتشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
-
وثائق وتقارير المجلس
- تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة
- التزامات وتعهدات أعضاء الحكومة
- لائحة الملتمسات والعرائض
- تقارير اللجن الدائمة حول الميزانيات الفرعية لآخر مشروع قانون المالية
- إصدارات المجلس
- حصيلة مجلس المستشارين
- المركز البرلماني للأبحاث والدراسات
- الأسئلة الشفوية والكتابية*
- البرنامج الحكومي
- تصريحات وبيانات رئيس الحكومة
- ملتمس مساءلة الحكومة
- التشريع
- الجريدة الرسمية للبرلمان